الحر العاملي

470

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء . وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : لعلي عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي عليه السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل . فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار . ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حماد مثله . 1880 - 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( في حديث ) والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليه الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن . 7 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل ؟ فقال : إذا أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله . الحديث . 8 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم . 9 - ومن كتاب ( نوادر المصنف ) تأليف محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن

--> ( 5 ) يب ج 1 ص 33 - السرائر ص 19 ( احكام الاحداث الناقضة للطهارة ) ( 6 ) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 يأتي بتمامه في 19 ر 7 ( 7 ) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 يأتي بتمامه في 18 ر 7 ( 8 ) السرائر ص 465 ( نوادر البزنطي ) ( 9 ) السرائر ص 477 - الموجود في السرائر توسط عمر بن يزيد بين محمد بن عذافر وأبى عبد الله ( ع )